عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
47
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
واحدة أنه يأكل معها إن كان معمها من يتحفظ منه ، وقال : لا يدخل عليها بإذن ولا بغير إذن ، حتى يراجعها . محمد في الطلاق البائن أو غير البائن سواء . ومن العتبية روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في المعتدة وتكون مع أبيها في دار ، وهو مريض أتبيت عنده ؟ قال : لا تبيت إلا في بيتها . قال : ولا تمكث عنده إلى نصف الليل ، ولتخف المقام بالليل عنده ، ولا بأس أن تخرج إليه عند الفجر أو قبله بقليل . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك ، في البدوية في الموت والطلاق : لها أن ترتحل إلى أهلها ؛ كانوا في بادية أو قرار إلا أن يكون زوجها أخرجها من قرار ، فلترجع إليه ، ولا تنتوي من قرار ، ولا تنتوي مع أهل الزوج وإن كانوا في قرار إلا أن يكون الزوج هو انتوى بها من القرار ، فلتعد إليه إلا أن يكون انتقل رفضا له فلترجع حيث شاءت . قال : وإذا مات الرجل ، أو طلق وهي في سفر ، فإن أبعدت لم ترجع إلا مع ثقة إذا كان يبقى لها بقية من العدة بعد وصولها ، ولو خرج بها رافضا لقراره فلها أن تنحاز إلى موضع قريب فتعتد فيه ولها أن ترجع أو تتمادى ، ولا تذهب في الوجهين فيما بعد إلا مع ثقة ، وإلا أقامت فيما قرب منها . وروى ابن / عبد الحكم عن مالك في التي يخرج بها الثغور في مقام سنة فيموت بها أنها تعتد هناك وقوله الأول أحب إلينا أن ترجع . قال مالك : وأما سفرها إلى حج ، فإنها ترجع من مثل اليومين والثلاثة ما لم تحرم ، فإن أبعدت نفذت بخلاف غير الحج ؛ فإنها ترجع فيه وإن أبعدت إن وجدت ثقة ، وكان يبقى لها بعد الرجوع بقية . [ 5 / 47 ]